مصطفى النوراني الاردبيلي

119

قواعد الأصول

هل يتبع القضاء الأداء ؟ : قاعدة : هل يتبع القضاء الأداء ؟ أو انه بأمر جديد وبعبارة أخرى إذا ورد امر بفعل في وقت خاص فهل يقتضى ذلك الامر وجوبه بعد ذلك الوقت أولا ؟ فيكون المسألة من فروع بحث الموقت عادة ويكون النزاع في المسألة اللغوية اى دلالة الامر والمدرك فيها هو ان المتبادر من الامر ايجاب خصوص الامر المقيد أو هو ايجاب شيئين متغايرين ذات الفعل مطلقا وخصوصية الوقت أولا يستفاد من الامر أصلا بل يحتاج إلى امر جديد إذا فالمسألة من مباحث الالفاظ وتدخل في باب الأوامر لا ان يذكر في الخاتمة كما فعله بعضهم . وكيف كان : فان الأصوليين اختلفوا في ان وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة بمعنى ان الامر بنفس الموقت يدل على وجوب قضاء له إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء أو ان القاعدة لا - تقتضى ذلك بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء . ؟ وفي المسألة أقوال ثلاثة التبعية مطلقا كما عليه أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة وقليل منا . وعدمها مطلقا كما عليه الأكثرون من العامة وجمع كثير منا كما سيأتي . والتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا فلا تبعية وبين ما إذا كان منفصلا فالقضاء تابع للأداء وهو الأوفق .